السيد السيستاني
145
فقه للمغتربين
م - 166 : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط وجوبا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 167 : يحق للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوبا . ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر . م - 168 : ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضا ، وهكذا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 169 : يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر ( الفلس ) غالبا ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته . م - 170 : يقول بعض الباحثين المتخصصين : بأن اخراج الدم من